All legislation

مرسوم Decree No. 6348 10/02/1995

الغاء قسم بديوان وزارة العمل واحداث قسمين فيه وتحديد ملاكهما

Type
مرسوم · Decree
Number
6348
Date
10/02/1995
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1995, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6348 تاريخ 10/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران

1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول

1961 (تنظيم وزارة العمل) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 30 كانون الاول 1961

(توزيع وظائف وزارة العمل من الفئتين الرابعة والخامسة)

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1220 تاريخ 13/09/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 24

تاريخ 03/11/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/01/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم ج - قسم الدروس والقضايا والوصاية الادارية والعلاقات الخارجية المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول 1961 واستعيض عنه بالقسمين التاليين: ج- قسم العلاقات الخارجية د- قسم الشؤون القانونية والوصاية

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 9 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 واستيعض عنه بالنص التالي: قسم العلاقات الخارجية: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة يتولى هذا القسم المهام التالية: - تامين ارتباط الوزارة مع الهيئات العربية والاقليمية والدولية واعداد وسائل الاشتراك في اجتماعات هذه الهيئات - اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاون الفني مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية بالتعاون مع الدوائر المختصة - التحضير لاجتماعات منظمة العمل الدولية والهيئات الاخرى المرتبطة بها ولاجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى ذات العلاقة بمهام وزارة العمل - دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وتلك الصادرة عن سائر المنظمات ذات العلاقة بمهام وزارة العمل قسم الشؤون القانونية والوصاية: يتولى هذا القسم المهام التالية: - درس التقارير الدورية الصادرة عن مصحلة العمل والعلاقات المهنية ومصلحة القوى العاملة بشان احكام قانون العمل اللبناي وابداء الراي لجهة تعديل ما يقتضي تعديله من هذه الاحكام وفقا للتوصيات المتسجدة - تامين الاعمال المرتبطة بممارسة وصاية وزارة العمل على المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها - الاهتمام بالدعاوى وابداء الراي في عقود المصالحة - وضع نصوص الاتفاقيات في صيغتها القانونية - تقديم المشورة القانونية لمختلف وحدات الوزارة - درس لوائح مهام ومراحل مهام كل موظف والموضوعة من قبل مصالح الوزارة من جهة ومطابقتها بالصيغة النهائية بالاتفاق مع هذه المصالح قبل احالتها الى ادارة التفتيش المركزي - انجاز الدراسات المقارنة بين واقع التشريع اللبناني ومستجدات الاتفاقيات والتوصيات الاقليمية والدولية

المادة 3

مادة 3: الغي ملاك قسم الدروس والقضايا والوصاية الادارية والعلاقات الخارجية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول 1961 وتعديلاته وفي المرسوم رقم 8353 تاريخ 30 كانون الاول 1961 واستعيض عنه بالملاك الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم والعائد للقسمين المحدثين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تاتلف مع مضمونه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري