ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على مجلس بلدية عمشيت رقم 51 تاريخ
12/05/1994
بناء على موافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية رقم 3143/1 وتاريخ 20/01/1994
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للهاتف واقامة حديقة عامة وموقف للسيارات في منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3226 المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية عمشيت
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 6 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى