All legislation

مرسوم Decree No. 2386 07/02/2000

الغاء المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995 واضافة فقرة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)

Type
مرسوم · Decree
Number
2386
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2000, p. 721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2386 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994

(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

23/99-2000 تاريخ 09/11/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/09/1999,

و 04/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/7/1995 (تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات).

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالي نصها: ­ تكون المؤسسة المحطة الوحيدة لتصريف معاملات المستثمرين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 7 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم