المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/7/1995 (تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات).
مرسوم Decree No. 2386 07/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994
(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
23/99-2000 تاريخ 09/11/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/09/1999,
و 04/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/7/1995 (تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات).
مادة 2: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالي نصها: تكون المؤسسة المحطة الوحيدة لتصريف معاملات المستثمرين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 7 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم