All legislation

مرسوم Decree No. 4138 15/02/1954

احالة قضية القاء قنبلة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4138
Date
15/02/1954
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1954, p. 108-109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4138 تاريخ 15/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضيتا القاء قنبلة على مكتب الهيئة العربية العليا وقنبلة على مكتب هيئة الامم المتحدة في طرابلس وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير العدلية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: بشير الاعور وزير الداخلية والانباء والدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة والزراعة الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر