All legislation

مرسوم Decree No. 4086 10/02/1954

تعديل المادة 3 من نظام مصلحة مياه طرابلس الملحق بالمرسوم 2231 تاريخ 29-8-1935

Type
مرسوم · Decree
Number
4086
Date
10/02/1954
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1954, p. 104-105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4086 تاريخ 10/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من نظام مصلحة مياه طرابلس الملحق بالمرسوم 2231 تاريخ 29 آب سنة 1935 على الشكل التالي: "توزع نفقات توسيع شبكة المياه التي تقوم بها المصلحة في الاحياء الجديدة ضمن نطاق بلديتي طرابلس والمينا بمعدل (20%) على المصلحة و (80%) على اصحاب العقارات في طرفي الحي على اساس المتر طول من واجهة العقار"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء بيار اده الامضاء: جبرائيل المر وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي