المواد
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من نظام مصلحة مياه طرابلس الملحق بالمرسوم 2231 تاريخ 29 آب سنة 1935 على الشكل التالي: "توزع نفقات توسيع شبكة المياه التي تقوم بها المصلحة في الاحياء الجديدة ضمن نطاق بلديتي طرابلس والمينا بمعدل (20%) على المصلحة و (80%) على اصحاب العقارات في طرفي الحي على اساس المتر طول من واجهة العقار"
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية وزير الاشغال العامة
الامضاء بيار اده الامضاء: جبرائيل المر
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله اليافي