All legislation

مرسوم Decree No. 4081 10/02/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في جوهنسبورغ

Type
مرسوم · Decree
Number
4081
Date
10/02/1954
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1954, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4081 تاريخ 10/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جوهنسبورغ, تشمل صلاحياتها جميع اراضي افريقيا الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: بيار اده الامضاء: الفرد نقاش