المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض المقطوع الممنوح لملازمي الدرك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة ولمرة واحدة عن البستهم وتجهيزاتهم واسلحتهم الاولية التي يتحتم عليهم استدراكها على نفقتهم الخاصة من خمس وسبعين (75) الى خمسمائة (500) ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 4072 10/02/1954
مادة 1: يرفع التعويض المقطوع الممنوح لملازمي الدرك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة ولمرة واحدة عن البستهم وتجهيزاتهم واسلحتهم الاولية التي يتحتم عليهم استدراكها على نفقتهم الخاصة من خمس وسبعين (75) الى خمسمائة (500) ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: بيار اده الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 201 تاريخ 28/1/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب