All legislation

مرسوم Decree No. 4072 10/02/1954

رفع التعويض الممنوح لملازمي الدرك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4072
Date
10/02/1954
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1954, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4072 تاريخ 10/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض المقطوع الممنوح لملازمي الدرك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة ولمرة واحدة عن البستهم وتجهيزاتهم واسلحتهم الاولية التي يتحتم عليهم استدراكها على نفقتهم الخاصة من خمس وسبعين (75) الى خمسمائة (500) ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: بيار اده الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 201 تاريخ 28/1/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب