المادة 1
مادة 1: عدل جدولا الاجور الملحقان بنظامي استخدام الاجراء في مديرية الشؤون العقارية - الدوائر العقارية ومصلحة المساحة - المصدقان بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 1269 تاريخ 3/7/1961 ورقم 1932 تاريخ 14/11/1961 , لجهة عامل موقت يعمل بالساعة بحيث يصبح الحد الادنى للاجور عن كل ساعة عمل فعلي 4،50 ل. ل. اربع ليرات ونصف الليرة بدلا من ليرة واحدة.