All legislation

مرسوم Decree No. 226 14/02/1983

تكليف الجيش وحتى اشعار اخر بمهام امنية استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
226
Date
14/02/1983
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1983, p. 169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 226 تاريخ 14/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف الجيش , وحتى اشعار آخر, بالمحافظة على الامن في المنطقة المحددة كما يلي: شرقا: امتدادا من جسر نهر الموت حتى مستديرة المكلس ونهر بيروت والجمهور ووادي شحرور. جنوبا: امتداد من وادي شحرور حتى العمروسية والحرم الجنوبي لمطار بيروت . شمالا وغربا: البحر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري جرى نشر المرسوم رقم 226 تاريخ 14/2/1983 المذكور اعلاه لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 14/2/1983