المواد
مادة 1: يكلف الجيش , وحتى اشعار آخر, بالمحافظة على الامن في المنطقة المحددة كما يلي: شرقا: امتدادا من جسر نهر الموت حتى مستديرة المكلس ونهر بيروت والجمهور ووادي شحرور. جنوبا: امتداد من وادي شحرور حتى العمروسية والحرم الجنوبي لمطار بيروت . شمالا وغربا: البحر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 شباط سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عصام خوري
جرى نشر المرسوم رقم 226 تاريخ 14/2/1983 المذكور اعلاه لصقا
على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 14/2/1983