المادة 1
مادة 1: 1
- تلغى سلسلة رواتب مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام الواردة في الجدول رقم 2 من المرسوم رقم 5045 تاريخ 2 نيسان 1982 . وتحول الى سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام في الادارات العامة.
2- يخصص لمدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم وفقا لسلسلة الراوتب المحددة في الفقرة الاولى من المادة الواحدة والثلاثين من القانون رقم 17/82 تاريخ 18 اذار 1982 , وذلك دون تعديل في الدرجة, مع احتفاظه بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
3- يثابر مستخدمو الفئة الثانية في ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام, بعد بلوغهم القمة في فئتهم, ومستخدمو الفئة الثالثة في هذا الملاك, بعد استفادتهم من الدرجة القصوى فوق القمة في فئتهم, على الاستفادة, عند استحقاق كل تدرج جديد من زيادة في راتبهم تعادل قيمة درجة تدرج المدير العام في ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام.
4- يعمل بهذه المادة ابتداء من اول عام 1982 .