All legislation

مرسوم Decree No. 224 11/02/1983

تطبيق بعض مواد القانون رقم 17-82 تاريخ 18-3-1982 على مستخدمي المؤسسة الوطنية لاستخدام (تعديل في سلسلة الرواتب )

Type
مرسوم · Decree
Number
224
Date
11/02/1983
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1983, p. 170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 224 تاريخ 11/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1

- تلغى سلسلة رواتب مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام الواردة في الجدول رقم 2 من المرسوم رقم 5045 تاريخ 2 نيسان 1982 . وتحول الى سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام في الادارات العامة.

2- يخصص لمدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم وفقا لسلسلة الراوتب المحددة في الفقرة الاولى من المادة الواحدة والثلاثين من القانون رقم 17/82 تاريخ 18 اذار 1982 , وذلك دون تعديل في الدرجة, مع احتفاظه بالاقدمية المؤهلة للتدرج.

3- يثابر مستخدمو الفئة الثانية في ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام, بعد بلوغهم القمة في فئتهم, ومستخدمو الفئة الثالثة في هذا الملاك, بعد استفادتهم من الدرجة القصوى فوق القمة في فئتهم, على الاستفادة, عند استحقاق كل تدرج جديد من زيادة في راتبهم تعادل قيمة درجة تدرج المدير العام في ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام.

4- يعمل بهذه المادة ابتداء من اول عام 1982 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه