ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13677 تاريخ 23/08/1963 (انشاء مركز سلامة الطيران
المدني),
بناء على القانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 (الغاء
تأخير التدرج الوارد في القانون رقم 108 تاريخ
07/11/1991 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور
في لادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2097 تاريخ 4 كانون الثاني 1992
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران
المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 56 تاريخ
27/01/1994),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1- الغيت الاحكام المتعلقة بتأخير التدرج الواردة في المرسوم رقم 2097 تاريخ 4 كانون الثاني 1992 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية بالنسبة للتدرج عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم. 3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت او تنتهي خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي