المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
122 سكر الشوندرو سكر القصب وما يماثلهما من السكر: ه- السكر المبلور 1- السكر الاحمر المعد للتكرير القيمة 25 % 10 % 2- وغيره القيمة 40 % 20 % (الباقي بدون تعديل
رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية
122 سكر الشوندر, سكر القصب وما يماثلهما من السكر: ه- السكر المبلور 1- السكر الاحمر المعد للتكرير 6,67 % 10 % 10 % 2- وغيره 13,35 % 20 % 20 % (الباقي بدون تعديل)