All legislation

قرار Decision No. 304 11/02/1953

التعديل رقم 225 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
11/02/1953
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1953, p. 291-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 11/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

122 سكر الشوندرو سكر القصب وما يماثلهما من السكر: ه- السكر المبلور 1- السكر الاحمر المعد للتكرير القيمة 25 % 10 % 2- وغيره القيمة 40 % 20 % (الباقي بدون تعديل

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

122 سكر الشوندر, سكر القصب وما يماثلهما من السكر: ه- السكر المبلور 1- السكر الاحمر المعد للتكرير 6,67 % 10 % 10 % 2- وغيره 13,35 % 20 % 20 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: تطبق التعريفة المخفضة على السكر الاحمر المعد للتكرير ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1953 عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الاعضاء التوقيع: فؤاد شادر