المادة 1
مادة 1: عند حصول اضطرابات مسلحة بشكل يهدد النظام العام او سلامة الدولة الداخلية او عند الاضطرار للمحافظة على سلامة الدولة الخارجية, يمكن اعلان حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها, كما يمكن اعلان اقليم معين منطقة عسكرية. تعلن حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام, وان لم يكن في دور انعقاد.