All legislation

قرار Decision No. 305 11/02/1953

التعديل رقم 226 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
11/02/1953
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1953, p. 393-394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 11/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

671 القوارير الضخمة (الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها. آ- الحبابات والاوعية الاخرى المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق القيمة 25 % معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

671 القوارير الضخمة ( الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها آ- الحبابات والاوعية الاخرى المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق معفاة معفاة معفاة ب - وغيرها 16,70 % معفاة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب