المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
671 القوارير الضخمة (الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها. آ- الحبابات والاوعية الاخرى المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق القيمة 25 % معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25 %
رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية
671 القوارير الضخمة ( الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها آ- الحبابات والاوعية الاخرى المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق معفاة معفاة معفاة ب - وغيرها 16,70 % معفاة 25 %