All legislation

مرسوم Decree No. 1131 06/02/1953

تأليف اللجنة المكلفة بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان (مراسيم وقرارات خاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1131
Date
06/02/1953
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1953, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1131 تاريخ 06/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون 6 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان على الشكل الآتي: المدير العام لوزارة الاشغال العامة او من ينتدبه رئيسا مدير المواصلات } مندوب عن وزارة المالية } اعضاء آمر فصيلة السير في الدرك } مفوض السير في الشرطة } رئيس مصلحة السيارات مقررا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب