المادة 1
مادة 1: تمدد, لغاية 31 كانون الاول 1959, المهلة المعطاة للمدينين للخزينة بقروض زراعية وصناعية وفندقية لتسديد هذه الديون معفاة من الفوائد, على ان يدفع ربع الدين المتوجب قبل 31 تموز سنة 1959 اما المدينون المقسطة ديونهم بمقتضى قانون 30 كانون الاول 1955 فيعطون مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1959 لتسديد كامل الاقساط المستحقة, على ان يسقط حقهم نهائيا في التقسيط اذا هم تاخروا عن دفع احد هذه الاقساط ويعطى المدينون, الذين لم تقسط بعد ديونهم, حق طلب تقسيط هذه الديون, وذلك ضمن مهلة تنتهي في 31 اذار سنة 1959, شرط ان يدفعوا قبل اول تموز سنة 1959 ربع قيمة الدين, على ان يقسط الرصيد على سبع دفعات سنوية متساوية تستحق الاولى منها في 31 كانون الاول سنة 1959