المادة 1
مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام وظيفتان لكاتب موقت لمدة تنتهي في 31/5/1959
مرسوم Decree No. 629 14/02/1959
مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام وظيفتان لكاتب موقت لمدة تنتهي في 31/5/1959
مادة 2: تطبق عليهما احكام الكتاب الثاني الباب الاول في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في الترقية احكام المادة 26 من المرسوم المذكور
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني