All legislation

قرار Decision No. 10639 10/02/1959

تعديل المادة 2 من القرار رقم 9956 تاريخ 13-3-1957 المتعلقة بتحديد التدابير اللازمة لاعادة مبلغ الزيادة عن كل طن من الغاز اويل

Type
قرار · Decision
Number
10639
Date
10/02/1959
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1959, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10639 تاريخ 10/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9956 تاريخ 13 اذار 1957 على الوجه التالي: تكلف لجنة الغاز اويل في وزارة الاقتصاد الوطني بتدقيق الحسابات المختصة باعادة زيادة اسعار الغاز اويل والعائدة لاستهلاك الافران وبتنظيم جداول لها والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 شباط سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي