المواد
مادة 1: يجوز, خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, اعادة الضباط والرتباء وافراد الدرك السابقين الذين استقالوا خلال الفترة الواقعة بين 9 ايار و15 تشرين الاول 1958 وحذفت اسماؤهم من السجلات لاسباب غير تاديبية دون التقيد باحكام المواد 20 و107 و108 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 شباط سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني