قرار Decision No. 88 10/02/1959
يلغى الامر الاداري رقم 7, تاريخ 2 ايار سنة 1951.
ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون