All legislation

قرار Decision No. 88 10/02/1959

الغاء الامر الاداري رقم 7 تاريخ 2-5-1951 القاضي بمنح وضع الادخال المؤقت للذهب الخام

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
10/02/1959
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1959, p. 125-126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 10/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى الامر الاداري رقم 7, تاريخ 2 ايار سنة 1951.

المادة 2

ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون