All legislation

قرار Decision No. 802 10/02/1959

يتضمن التعديل رقم 444 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
802
Date
10/02/1959
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1959, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 802 تاريخ 10/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء العادية

294 الافلام والصفائح السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي: آ- المعدة للتصوير بالاشعة القيمة 15 % ب - وغيرها 1- بقياسات تتجاوز 18x24 سم القيمة 15 % 2- وغيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 شباط سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون