All legislation

مرسوم Decree No. 643 16/02/1959

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 476 تاريخ 24-1-1959 والمتعلق بانشاء كلية الحقوق- في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
643
Date
16/02/1959
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1959, p. 123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 643 تاريخ 16/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل