المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل
مرسوم Decree No. 643 16/02/1959
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل