All legislation

مرسوم Decree No. 577 10/02/1959

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة كليفلند (ولاية اوهايو)

Type
مرسوم · Decree
Number
577
Date
10/02/1959
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1959, p. 115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 577 تاريخ 10/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ابدال العلف اليومية عن كل من شهري كانون الثاني وشباط سنة 1959 لخيول الموظفين والجند في المحافظات كافة على الوجه التالي: المحافظة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــ بيروت 2،10 ليرتان لبنانيتان وعشرة قروش جبل لبنان 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش لبنان الشمالي 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش لبنان الجنوبي 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش البقاع 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي