المادة 1
مادة 1: تحدد ابدال العلف اليومية عن كل من شهري كانون الثاني وشباط سنة 1959 لخيول الموظفين والجند في المحافظات كافة على الوجه التالي: المحافظة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــ بيروت 2،10 ليرتان لبنانيتان وعشرة قروش جبل لبنان 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش لبنان الشمالي 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش لبنان الجنوبي 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش البقاع 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش