All legislation

مرسوم Decree No. 4824 01/02/1982

تحديد تعويضات المدرسين في المدرسة الفنية في المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4824
Date
01/02/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4824 تاريخ 01/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى - 32 ل.ل. (اثنتان وثلاثون ليرة) 2- للمدرسين من الفئة الثانية - 24 ل.ل. (اربع وعشرون ليرة) 3- للمدرسين من الفئة الثالثة - 18 ل.ل. (ثمان عشرة ليرة) 4- للمدرسين من الفئة الرابعة - 12 ل.ل. (اثنتا عشرة ليرة) (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الياس هراوي وزير المالية الامضاء: علي الخليل