All legislation

مرسوم Decree No. 4795 25/01/1982

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14-11-1959 المتضمن نظام كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4795
Date
25/01/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 185-186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4795 تاريخ 25/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 13 من المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "في تعيين الاساتذة المتعاقدين غير المتفرغين: - ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها. - او ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم في كلية او كليات الحقوق مدة لا تقل عن عشرين سنة". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض