المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 13 من المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "في تعيين الاساتذة المتعاقدين غير المتفرغين: - ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها. - او ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم في كلية او كليات الحقوق مدة لا تقل عن عشرين سنة". (والباقي دون تعديل).