All legislation

مرسوم Decree No. 4818 01/02/1982

تعديل شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4818
Date
01/02/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4818 تاريخ 01/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في المرشح للتعيين برتبة استاذ مساعد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية:

1- حيازة شهادة دكتوراه.

2- وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

المادة 2

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في المرشح للتعيين برتبة معيد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية ان يكون حائزا شهادة دكتوراه.

المادة 3

تسري على المرشحين للتعاقد بالتفرغ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الشروط الاساسية لتعيين افراد الهيئة التعليمية في ملاكها.

المادة 4

ان شهادة الدكتوراه المشترطة للتعيين او الترفيع, لاية رتبة من رتب افراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية, هي شهادة دكتوراه من الفئة الاولى لا يقل مستواها عن مستوى شهادة الدكتوراه الصادرة عن الكلية المذكورة او عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض