All legislation

مرسوم Decree No. 4829 04/02/1982

تعديل البند 87-2 من تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4829
Date
04/02/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4829 تاريخ 04/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: أ-لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (2) (3) : 1-السيارة التي لا يزيد 18 محمولها عن تسعة ركاب كيلوغرام صاف 200 ق حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة لغاية خمسة عشر الف (15000) ليرة 30 % عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة عشر الف (15000) ليرة ولا يتجاوز ثلاثين الف (30000) ليرة 60 % عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثين الف ليرة 30000 ليرة 90 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه.

بعبدا في 4 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل