المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4049 تاريخ 16/6/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 1- اجيز للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني استعمال سلفة الخزينة المعطاة له بموجب المرسوم رقم 3444 تاريخ 30/8/1980 وقدرها عشرة ملايين ليرة لتأمين شراء صناديق لتعبئة التفاح لموسم عام 1982 على اختلاف انواعها واحجامها يتم الشراء بطريقة استدراج العروض .
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4049 تاريخ 16/6/981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثانية- تسدد السلفة خلال سبع سنوات اعتبارا من تاريخ 1/9/1982 وتحسب عليها فائدة قدرها 7 بالمئة (سبعة بالماية) للسنوات الخمس الاولى و9 بالمئة (تسعة بالمايةً للسنتين الاخيرتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: سليم الجاهل
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل