All legislation

مرسوم Decree No. 4828 01/02/1982

تعديل المرسوم رقم 4049 تاريخ 16-6-1981 المتضمن الاجازة للاتحاد الوطني للتسليف - التعاوني استعمال سلفة خزينة لتأمين شراء صناديق تعبئة التفاح لموسم عام 1981

Type
مرسوم · Decree
Number
4828
Date
01/02/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4828 تاريخ 01/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4049 تاريخ 16/6/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 1- اجيز للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني استعمال سلفة الخزينة المعطاة له بموجب المرسوم رقم 3444 تاريخ 30/8/1980 وقدرها عشرة ملايين ليرة لتأمين شراء صناديق لتعبئة التفاح لموسم عام 1982 على اختلاف انواعها واحجامها يتم الشراء بطريقة استدراج العروض .

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4049 تاريخ 16/6/981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثانية- تسدد السلفة خلال سبع سنوات اعتبارا من تاريخ 1/9/1982 وتحسب عليها فائدة قدرها 7 بالمئة (سبعة بالماية) للسنوات الخمس الاولى و9 بالمئة (تسعة بالمايةً للسنتين الاخيرتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل وزير المالية الامضاء: علي الخليل