All legislation

قرار Decision No. 2 14/01/1982

منع دخول المواشي الى قطع ارض واقعة في خراج بلدة نيحا قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
14/01/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 14/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى قطع الاراض الواقعة في خراج بلدة نيحا - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - الواردة اسماؤها وحدودها فيما يلي: كروم النهر يحدها: شرقا: طريق المراصات غربا: شمشار صخور شمالا: ملك جميل يوسف جنوبا: ملك توفيق ابو حسين الشاوية يحدها: شرقا: ملك حسين او زين غربا: طريق رجل شمالا: ورثة علي يزبك جنوبا: املاك علي نصار النهر يحدها: شرقا: شمشار صخور غربا: ورثة محمد سليم شمالا: ملك علي فرحات جنوبا: ملك علي فرحات الشكاير يحدها: شرقا: ملك محمد ذبيان غربا: ملك نايف قمر شمالا: ملك ورثة يوسف البرادعي جنوبا: وقف الموارنة ارض الشقيف يحدها: شرقا: ملك محمود قيس غربا: ملك يوسف ابو هدير شمالا: ملك امين غيث جنوبا: ملك محمود قيس الحلقوم يحدها: شرقا: ملك سليمان زويني غربا: ملك وهيب غيث شمالا: ملك وهيب غيث جنوبا: ملك يحيي بدران الحلقوم يحدها: شرقا: قلعة صخور وملك سامي ورد غربا: ملك سلمان زويني شمالا: قلعة صخور شمشار جنوبا: طريق رجل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة