المواد
مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التبغ العائد لموسم 1981 على اساس اسعار شراء محصول موسم 1980 مضافة اليها زيادة اولى في صلبها وقدرها 15 بالمئة مفصلة وفق ما هو مبين ادناه وزيادة ثانية تشجيعية قدرها 30 بالمئة على اسعار شراء محصول 1981 موضوع هذه المادة:
الضرب الصنف الجيد الصنف المتوسط الصنف المتدني سعر الكيلو سعر الكيلو سعر الكيلو ل ل ل ل
أ- المبسط: بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 15.45 9.50 3.85 ب- الشكوك: بذرة بلغارية وبافرا وازميرلي وسعدى 6 13.50 8.20 3.30 ج- بذرة سعد 2 كباكولاك 11.15 7.00 3.85
مادة 2: تصبح نسبة المساعدات الاجتماعية الاجمالية المقررة للتبغ, بما فيها الزيادة البالغة 15% على اساس اسعار شراء 1980 , مقدار /76،394/ بالمئة من قيمة اسعار الشراء.
مادة 3: تعتبر الزيادة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 77/1 تاريخ 21/2/981 في صلب نسبة المساعدات الاجتماعية الاجمالية المنصوص عنها في المادة 3 من ذات القرار وذلك بالنسبة لشراء محصول التبغ لموسم 1980
مادة 4: تحسم نسبة 25 بالمئة من محصول التبغ المروى.
مادة 5: اذا رفض المزارع القبول بنتيجة الكشف يمكنه تقديم طلب اجتماع لجنة اعادة الكشف المنصوص عنها في المادة 27 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني 1935 .
مادة 6: يجرى استلام التبغ عند الشراء بنتيجة كشف حسي وتصنيف حقيقي وفق الاسس الاتية: اولا: الجوائز والحسومات : ان الشكل الذي يقدم فيه التبغ المبسط والشكوك يؤدي اما الى اعطاء جوائز واما الى فرض حسومات وذلك وفق ما يأتي: آ- الجوائز: 1- شكل متقن جدا - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما. جائزة 15 (خمسة عشرة) قرشا عن كل كيلو صافي 2- شكل مرض - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما. جائزة خمسة قروش عن كل كيلو صافي 3- شكل عادي لا شيء لا تمنح جائزتا حسن التحضير (15 و5 قروش ) الا لاصناف التبغ الجيدة والمتوسطة من المحاصيل الخالية من الشوائب والمقدمة طبقا للتعليمات والارشادات المعطاة للمزارعين شرط ان تكون البالات متناسبة التركيب غير موجهة ولا تحتوي على اكثر من: خمسة (5) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة مبسطة. عشرين (20) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. ب - الحسومات والعقوبات : تراعى احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القرار رقم 3574/1 تاريخ 31 كانون الاول 1968 في تطبيق الحسومات والعقوبات . ج- ملاحظة: يطبق على جميع بالات التبغ المرزومة بشكل شكوك ومسحوبة خيطانها تسعير تبغ الشكوك. ثانيا: تقسم الاصناف : 1- الصنف الجيد: يشمل اوراق الفحلية الثانية والثالثة واوراق الرقبية والترويسة الناتجة عن اراض صالحة والتي تتحلى بصفات حكيمة جيدة (جدار وغير مزفر جدير) ونصف جيد المتانة واللدانة نصلها اصفر اللون السوى الضارب الى الحمرة. - يمكن ايضا ضمن هذا الصنف قبول اوراق الرقبية والترويسة القليلة العطب والتي تتحلى بطعم جيد وعرف مستحب وسوره معتدلة. ' 2- الصنف المتوسط: يشمل اوراق الفحلية الاولى والتنوية الناجحة التي تتحلى بجمال النصل ومتانته ولدانته وجودة لونه المتأتية عن اراض جديد او جدار غير مزفر. - يدخل ضمن نطاق هذا الصنف اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون دون النسيج الممكن ان يكون غليظ الملمس وقليل اللدانة الناتجة عن الاراضي البراوية. - اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون الناتجة عن اراضي مندمجة (جدار - مزفر كثرة الازوت ). - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيد بسبب نضجها اللاطبيعي او تجفيفها غير مكتمل. - كل الاوراق قليلة العطب التي انزلت من الصنف الجيد بسبب شوائب مرضية او حشرات او تمزيق. - بوجه عام جميع التبوغ المستحسنة الطعم والسورة. 3- الصنف المتدني: يشمل اوراق التنويه الرديئة الصنف الناتجة عن اراض براوية. - اوراق جميع القطفات المخضرة اللون او الحمراء المخضرة بنسبة تفوق ثلث مساحتها). - اوراق كثيرة العطب من جراء الامراض او الحشرات او التمزيق. - اوراق المعسمة او المسودة بنسبة تفوق ثلث مساحتها. -بوجه عام كل التبوغ التي لا تحتوي على الطعم المقبول والعرف المطلوب الناتجة عن الاراضي البراوية. 4- عديم النفع وبدون ثمن: - اوراق التكعيبة والكسر - الاوراق المعفنة والاوراق غير الصالحة للاستعمال. - الاوراق الكاملة التعسم والكاملة الاخضرار والكاملة الاسوداد. - الاوراق الناتجة عن الخلف (براعم ثانوية). '
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 30 كانون الثاني سنة 1982
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل