All legislation

مرسوم Decree No. 4814 01/02/1982

انشاء سفارة للبنان في كل من هولندا وبلغاريا

Type
مرسوم · Decree
Number
4814
Date
01/02/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 148-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4814 تاريخ 01/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت سفارة للبنان في لاهاي, تشمل صلاحيتها جميع اراضي مملكة هولندا.

المادة 2

مادة 2: انشئت سفارة للبنان في صوفيا تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية بلغاريا.

المادة 3

مادة 3: تضاف اربعة وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس