المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لاصناف السجائر المستوردة المبينة ادناه بما فيها جميع الرسوم, وفقا للمعادلات التالية: الصنف المعادلة (ل. ل.) - مارلبورو بجميع اصنافها 0،476X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - ميريت بجميع اصنافها 0،45X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - شسترفيلد بجميع اصنافها 0،226X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - ونستون وفنتاج بجميع اصنافها 0،374X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية