All legislation

قرار Decision No. 193 18/01/1988

تحديد سعر مبيع بعض اصناف السجائر المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
18/01/1988
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1988, p. 121-122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 18/01/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لاصناف السجائر المستوردة المبينة ادناه بما فيها جميع الرسوم, وفقا للمعادلات التالية: الصنف المعادلة (ل. ل.) - مارلبورو بجميع اصنافها 0،476X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - ميريت بجميع اصنافها 0،45X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - شسترفيلد بجميع اصنافها 0،226X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - ونستون وفنتاج بجميع اصنافها 0،374X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يدور كسر الليرة الى ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل المادة الرابعة مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على ادارة الحصر تبليغ مفوض الحكومة واخذ موافقته على كل تعديل لسعر المبيع بالاستناد الى تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

عن وزير المالية بالتكليف مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر