المادة 1
مادة 1: عدل تشكيل لجنة التخمين العليا المعينة بموجب المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 المعدل بالمرسوم رقم 3067 تاريخ 07/01/1993 بحيث يعين المهندس السيد فريد سلهب عضوا اصيلا بدلا من المهندس السيد محمد غزيري. (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 3190 18/02/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل بعض
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977
وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار), لا
سيما الفقرتين 2 و4 من البند رابعا من المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 (تعيين لجان
التخمين العليا والبدائية, المكلفة تحديد القيمة الاجمالية
لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين او
المستثمرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار من منطقة
الوسط التجاري لمدينة بيروت ) المعدل بموجب المرسوم
رقم 3067 تاريخ 07/01/1993
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل تشكيل لجنة التخمين العليا المعينة بموجب المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 المعدل بالمرسوم رقم 3067 تاريخ 07/01/1993 بحيث يعين المهندس السيد فريد سلهب عضوا اصيلا بدلا من المهندس السيد محمد غزيري. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى