All legislation

غير محدد Unspecified No. 6 29/01/1993

الغاء المستودع الحقيقي الخاص العائد لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A.

Type
غير محدد · Unspecified
Number
6
Date
29/01/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 6 تاريخ 29/01/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المادة 196 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954 المسمى "قانون الجمارك"

بناء على الاستدعاء المقدم من العميل الجمركي خليل ايوب

سمعان, عن شركة T.M.A.

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة1: يلغى الامر الاداري رقم 152, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تشرين الاول 1964, المتعلق بمنح شركة الخطوط عبر المتوسط وضع المستودع الحقيقي الحاص , في مطار بيروت الدولي, لايداع محركات وقطع تبديل محركات الطائرات .

المادة 2

مادة2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر