المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 10872 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )
يعاد فتح سفارة للبنان في اسنسيون ـ الباراغوي والتي سبق وألغيت بالمرسوم رقم 288 تاريخ 4/3/1999.
مرسوم Decree No. 3157 06/02/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) وتعديلاته, لا سيما المواد 10 و16 و22 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 704
تاريخ 10/12/1992,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/08/1992
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 10872 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )
يعاد فتح سفارة للبنان في اسنسيون ـ الباراغوي والتي سبق وألغيت بالمرسوم رقم 288 تاريخ 4/3/1999.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين,المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 6 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري