All legislation

مرسوم Decree No. 3157 06/02/1993

انشاء سفارة للبنان في اسونسيون - باراغواي

Type
مرسوم · Decree
Number
3157
Date
06/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3157 تاريخ 06/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) وتعديلاته, لا سيما المواد 10 و16 و22 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 704

تاريخ 10/12/1992,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/08/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 10872 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )

يعاد فتح سفارة للبنان في اسنسيون ـ الباراغوي والتي سبق وألغيت بالمرسوم رقم 288 تاريخ 4/3/1999.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين,المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 6 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري