All legislation

مرسوم Decree No. 3160 06/02/1993

تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة في مؤسسة المحفوظات الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3160
Date
06/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3160 تاريخ 06/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة

المحفوظات الوطنية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: الدكتور رياض طباره رئيسا السيد روحي بعلبكي عضوا الدكتورة هيلين صادر عضوا السيد ناصر صفي الدين عضوا الدكتور فادي الاعور عضوا الدكتور وليد غلمية عضوا الدكتور هيكل الراعي عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري