ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة
المحفوظات الوطنية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: الدكتور رياض طباره رئيسا السيد روحي بعلبكي عضوا الدكتورة هيلين صادر عضوا السيد ناصر صفي الدين عضوا الدكتور فادي الاعور عضوا الدكتور وليد غلمية عضوا الدكتور هيكل الراعي عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري