All legislation

مرسوم Decree No. 1921 14/11/1991

استحداث دور للمعلمين والمعلمات في راشيا الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1921
Date
14/11/1991
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1991, p. 847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1921 تاريخ 14/11/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 02/04/1990 و 02/ 10/1991,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

استحدث دار للمعلمين والمعلمات في كل من راشيا (محافظة البقاع) وسير الضنية (محافظة الشمال)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل