المادة 1
استحدث دار للمعلمين والمعلمات في كل من راشيا (محافظة البقاع) وسير الضنية (محافظة الشمال)
مرسوم Decree No. 1921 14/11/1991
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 02/04/1990 و 02/ 10/1991,
يرسم ما يأتي :
استحدث دار للمعلمين والمعلمات في كل من راشيا (محافظة البقاع) وسير الضنية (محافظة الشمال)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل