All legislation

مرسوم Decree No. 13544 19/01/1970

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنوات 1967 - 1968 1969 على المصارف العاملة- في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
13544
Date
19/01/1970
Official Gazette
Issue 7, 22/01/1970, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13544 تاريخ 19/01/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967

والمتضمن انشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية, وخاصة

المادة 15 منه

وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14

كانون الثاني 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي المتوجب في كل من سنوات 1967-1968 و1969 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع باثنين بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة للسنة المعنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة . بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي