All legislation

مرسوم Decree No. 13489 09/01/1970

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13489
Date
09/01/1970
Official Gazette
Issue 7, 22/01/1970, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13489 تاريخ 09/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1 كانون الثاني 1970 ولغاية 31/12/1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ نيسان سنة 1957.

المادة 2

مادة 2: يينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1759 تاريخ 27/10/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح