All legislation

مرسوم Decree No. 13581 20/01/1970

تعديل التعرفة البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
13581
Date
20/01/1970
Official Gazette
Issue 7, 22/01/1970, p. 31-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 13581 تاريخ 20/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:

المادة 2

مادة 2: تحدد باقي الرسوم والاجور العائدة لمواد المراسلات البريدية

المادة 3

مادة 3: تحدد الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي:

المادة 4

مادة 4: تحدد تعريفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية

المادة 5

مادة 5: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة للمراسلات البرقية في النظامين الداخلي والخارجي كما يلي:

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض عن المراسلات البريدية او ذات القيمة المصرح بها وعن الطرود البريدية العادية او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:

المادة 7

مادة 7: تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقيات البريدية العالمية فيما يتعلق بالتعويض المتوجب في حال فقدان المراسلات والطرود البريدية, وفي حال عطل او سرقة المراسلات والطرود ذات القيمة المصرح بها.

المادة 8

مادة 8: تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 6 و7 و12 من الاتفاق العالي للطرود البريدية المعقودة في فيينا كما يلي: آ- تستوفي علاوة قدرها 50 بالمئة من الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة. ب - تستوفي حصة استثنائية حصة قدرها 25 سنتيما ذهبا على كل طرد صادر او وارد. ج- تحدد كما يلي الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي يتجاوز وزنها فئة العشرة كيلوغرام: ما يزيد عن العشرة كيلو غرام ولغاية 15 فرنك ذهب كيلو غرام ــــــــــ ما يزيد عن ال 15 كيلو غرام ولغاية 20 4،75 كيلو غرام 6،25

المادة 9

مادة 9: تطبق على مواد المراسلات وعلى الطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المطبقة في النظام الدولي.

المادة 10

مادة 10: تنفذ جميع هذا المرسوم وتستوفي الاجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من اول اذار 1970 باستثناء رسوم اشتراكات العلب البريدية الموجودة في المكاتب التي تنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني 1971

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي