All legislation

قرار Decision No. 1258 30/12/1963

انشاء بلدية في قريتي راسمسقا الجنوبي - راسمسقا الشمالي (قضاء الكورة)

Type
قرار · Decision
Number
1258
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1964, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1258 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي راسمسقا الجنوبي - راسمسقا الشمالي - قضاء الكورة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راسمسقا الجنوبي وراسمسقا الشمالي" مركزها راسمسقا الجنوبي قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي راسمسقا الجنوبي وراسمسقا الشمالي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط