المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مالمو - اسوج.
مرسوم Decree No. 15099 13/01/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 لا سيما
المادة 12 منه
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مالمو - اسوج.
مادة 2: يعين السيد كارل غوستاف طوريل ( Karl-Gustav THORELL) قنصلا فخريا للبنان في مدينة مالمو - اسوج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2921 تاريخ 26/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح