All legislation

مرسوم Decree No. 15099 13/01/1964

يتعلق بانشاء قنصلية فخرية وتعيين قنصل فخري في مدينة مالمو - اسوج

Type
مرسوم · Decree
Number
15099
Date
13/01/1964
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1964, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15099 تاريخ 13/01/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 لا سيما

المادة 12 منه

وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مالمو - اسوج.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد كارل غوستاف طوريل ( Karl-Gustav THORELL) قنصلا فخريا للبنان في مدينة مالمو - اسوج.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2921 تاريخ 26/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح