All legislation

قرار Decision No. 1 07/01/1964

يتعلق بتمديد مفعول القرار رقم 328-1 تاريخ 8-11-1963 القاضي بوقف مفعول الفقرة "ط" من المادة 2 من القرار رقم 157-1 تاريخ 30-12-1961 فيما يتعلق باستخدام عمال الاحصاء الفنيين

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
07/01/1964
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1964, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 07/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة اقصاها 30 حزيران 1964 مفعول القرار 328/1 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963 المنوه به اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3355 تاريخ 31/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح