المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بحيرة تولا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بحيرة تولا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1252 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية بحيرة تولا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بحيرة تولا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بحيرة تولا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط