All legislation

قرار Decision No. 1252 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية بحيرة تولا - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1252
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1964, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1252 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بحيرة تولا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بحيرة تولا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بحيرة تولا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط