المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عبرين - قضاء البترون - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عبرين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1260 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية عبرين - قضاء البترون - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عبرين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عبرين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط