All legislation

مرسوم Decree No. 6444 18/01/1967

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع الدلبة والنعنع في منطقة ايعال العقارية ونبع الزيره في منطقة مزياره العقارية- قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
6444
Date
18/01/1967
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1967, p. 53-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6444 تاريخ 18/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع الدلبه والنعنع في منطقة ايعال العقارية ونبع الزيره في منطقة مزيارة العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري