المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع الدلبه والنعنع في منطقة ايعال العقارية ونبع الزيره في منطقة مزيارة العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 6444 18/01/1967
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع الدلبه والنعنع في منطقة ايعال العقارية ونبع الزيره في منطقة مزيارة العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري