المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة 18 من المرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 ما يلي: المادة 18: تحدث لتنفيذ مشروع الصحة الريفية الوظائف الموقتة التالية في وزارة الصحة العامة وتحدد تجاه كل وظيفة الشروط المطلوبة من لمرشحين لملئها: العدد الوظيفة قبل التعديل: 1 طبيب صحة عامة الشروط: شهادة بالصحة العامة او شهادة الطب من معاهد معترف بها ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية. العدد الوظيفة قبل التعديل: 3 ممرضة مساعدة الشروط : شهادة الدروس الابتدائية وممارسة أعمال التمريض مدة ثلاث سنوات على الاقل في مستشفى او مستوصف ومرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. العدد الوظيفة بعد التعديل: 1 طبيب الشروط : شهادة بالطب من معهد معترف به ومجاز بممارسة المهنة على الارضي اللبنانية منذ ثلاث سنوات ويفضل من كان يحوز على شهادة بالصحة العامة او دبلوم بها. العدد الوظيفة بعد التعديل: 3 ممرضة مساعدة الشروط : الشهادات الابتدائية وممارسة اعمال مساعدة ممرضة في مستشفى او مستوصف صحي مدة سنتين او ممارسة هذه الاعمال في المؤسسات المذكورة مدة خمس سنوات اذا لم تكن حائزة الشهادة الابتدائية وملمة بالقراءة والكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية بالاضافة الى العربية.