All legislation

مرسوم Decree No. 11729 10/01/1969

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 13949 تاريخ 26-9-1963 المتعلق بمشروع الصحة الريفية

Type
مرسوم · Decree
Number
11729
Date
10/01/1969
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1969, p. 84-85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11729 تاريخ 10/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة 18 من المرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 ما يلي: المادة 18: تحدث لتنفيذ مشروع الصحة الريفية الوظائف الموقتة التالية في وزارة الصحة العامة وتحدد تجاه كل وظيفة الشروط المطلوبة من لمرشحين لملئها: العدد الوظيفة قبل التعديل: 1 طبيب صحة عامة الشروط: شهادة بالصحة العامة او شهادة الطب من معاهد معترف بها ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية. العدد الوظيفة قبل التعديل: 3 ممرضة مساعدة الشروط : شهادة الدروس الابتدائية وممارسة أعمال التمريض مدة ثلاث سنوات على الاقل في مستشفى او مستوصف ومرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. العدد الوظيفة بعد التعديل: 1 طبيب الشروط : شهادة بالطب من معهد معترف به ومجاز بممارسة المهنة على الارضي اللبنانية منذ ثلاث سنوات ويفضل من كان يحوز على شهادة بالصحة العامة او دبلوم بها. العدد الوظيفة بعد التعديل: 3 ممرضة مساعدة الشروط : الشهادات الابتدائية وممارسة اعمال مساعدة ممرضة في مستشفى او مستوصف صحي مدة سنتين او ممارسة هذه الاعمال في المؤسسات المذكورة مدة خمس سنوات اذا لم تكن حائزة الشهادة الابتدائية وملمة بالقراءة والكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية بالاضافة الى العربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2288 تاريخ 6/ 10/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح