المادة 1
مادة 1: تحدد منطقة صناعية المنطقة الملونة بالاصفر والمحددة بالارقام من 1 الى 12 على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.