المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة - (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1969 ولغاية 31/12/1969
مرسوم Decree No. 11753 11/01/1969
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة - (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1969 ولغاية 31/12/1969
مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.
مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2379 تاريخ 6/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح