All legislation

مرسوم Decree No. 9522 15/01/1975

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة السابعة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
9522
Date
15/01/1975
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1975, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9522 تاريخ 15/01/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته - نظام الموظفين

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته - انشاء مجلس الخدمة المدنيةبناء على نطام المعهد الوطني

للادارة-

والانماء المصدق

بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته لاسيما

المرسوم رقم 4538 تاريخ 15/12/1972

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية- مجلس ادارة المعهد

الوطني للادارة والانماء-

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1103 تاريخ 20/9/1974

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

11/12/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة السابعة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح