ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته - نظام الموظفين
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته - انشاء مجلس الخدمة المدنيةبناء على نطام المعهد الوطني
للادارة-
والانماء المصدق
بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته لاسيما
المرسوم رقم 4538 تاريخ 15/12/1972
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية- مجلس ادارة المعهد
الوطني للادارة والانماء-
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1103 تاريخ 20/9/1974
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
11/12/1974
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة السابعة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح